سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
221
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اثر كثرت قرائت براى نوع افراد به حد ملكه يعنى حالت راسخه رسيده به اين معنا كه اگر بخواهند از روى اختيار آن را فراموش و بوسيلهاى علم به آن را از خود زائل كنند ممكن نيست ، اصطلاحا بچنين كيفيّتى ملكه يا بعبارت ديگر حالت راسخه گويند : قوله : و المروة : منظور از آن رعايت آداب و امورى اخلاقى است كه بحسب ازمان و اماكن و اشخاص متفاوت است ، مثلا اگر مجتهد و مرجع افتائى در روز و در بيرون منزل مثل خيابان با پيراهن زيرين و زيرشلوارى سير و حركت نمايد اين عمل خلاف مروّت است گرچه نسبت به افراد ديگر شايد خلاف آن نباشد . متن : و تزول بالكبيرة مطلقا ، و هي ما توعد عليها بخصوصها في كتاب ، أو سنة ، و هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين و سبعة . و منها القتل و الربا و الزنا و اللواط و القيادة و الدياثة ، و شرب المسكر ، و السرقة ، و القذف ، و الفرار من الزحف ، و شهادة الزور ، و عقوق الوالدين ، الأمن من مكر اللَّه ، و اليأس من روح اللَّه ، و الغصب و الغيبة ، و النميمة ، و اليمين الفاجرة ، و قطيعة الرحم ، و أكل مال اليتيم ، و خيانة الكيل و الوزن ، و تأخير الصلاة عن وقتها ، و الكذب خصوصا على اللَّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله ، و ضرب المسلم به غير حق ، و كتمان الشهادة و الرشوة ، و السعاية إلى الظالم و منع الزكاة ، و تأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا ، و الظهار ، و أكل لحم الخنزير و الميتة ، و المحاربة بقطع الطريق ، و السحر للتوعد على ذلك كله ، و غيره ، و قيل : الذنوب كلها كبائر و نسبه